102باسمه تعالى: إذا وسع الوقت لإعمال العمرة وجبت إعادتها جميعاً و إذا لم يسع الوقت إلّا للطواف و صلاته فالأحوط أن يأتي بهما ثم يأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإحرام لحج التمتع أو تكرار التلبية لحج الافراد ثم يأتي بسائر أعمال الحج بقصد الأعم و عليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال الحج و إذا كان الحج مستقراً عليه أو كانت الاستطاعة باقية فعليه إعادة الحج في العام القادم، و اللّٰه العالم.
س:
من طاف طواف النساء و ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً أو عمداً، ما هو الحكم في الصور الثلاث؟ باسمه تعالى: : إذا تمكن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتد به لزمه ذلك، و الأحوط في فرض التعمد هي إعادة الطواف أيضاً و إلّا يأتي بها أينما علمها أو تذكر و لا حاجة إلى إعادة الطواف، و اللّٰه العالم.
س:
إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي الحجة فما هو تكليفه؟ باسمه تعالى: : حكمه حكم تارك السعي جهلاً، و اللّٰه العالم.
س:
من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟ باسمه تعالى: : حكمه حكم تارك الطواف عمداً و هو فساد حجه إذا لم يتمكن من تداركهما أو لم يتداركهما، و اللّٰه العالم.
س:
إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟ باسمه تعالى: : هو باق على إحرامه يلزمه ترك لبس الثوب المخيط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا قصر المحرم ثمّ تبين له بطلان سعيه ماذا يجب عليه؟ باسمه تعالى: : يجب تداركه بإعادة السعي ثمّ التقصير، و اللّٰه العالم.