101الطواف فيأتي بها حين يتذكر، و اللّٰه العالم.
س:
لو علم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج فما هو الحكم؟ باسمه تعالى: : إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئاً ما يميناً أو شمالاً فلا بأس به يجب عليه التدارك و إمّا إذا علم ببطلان الطواف و لو في بعض أشواطه كما في الانحراف إلى الوراء فان كان ذلك في طواف الحج أو في طواف عمرة التمتع وجب عليه التدارك بإعادة الحج في العام القابل أن استقر عليه الحج قبل ذلك أو استطاع في ذلك العام و أن كان ذلك في طواف العمرة المفردة فعليه أن يحرم من الميقات رجاءً فيدخل مكة و يطوف و يسعى و يقصر و يطوف طواف النساء ثم يكرر الأعمال من الطواف إلى آخرها من دون أن يجدد الإحرام و إن لم يتمكن الشخص من الرجوع و تدارك أعمال العمرة المفردة يستنيب لذلك، و اللّٰه العالم.
س:
امرأة ذهبت للحج و أثناء طواف عمرة التمتع خرج منها ريح، و الحياء منعها من إعادة الوضوء و الطواف، و أكملت عمرتها و حجها على هذا النحو، و الآن بعد مرور عشرين سنة جاءت تسأل: ماذا عليها الآن و ما حكمها مع زوجها؟ باسمه تعالى: : بطل حجها و عمرتها و يبطل بالتبع إحرامها و عليها إعادة الحج من قابل و لو زالت استطاعتها إذا كان الحج حجة الإسلام، و اللّٰه العالم.
س:
بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنباً حين طوافه في العمرة، و الوقت يسع لإعادة أعمال العمرة.
أ) فهل بعد إعادة الطواف و صلاته يجب إعادة السعي و التقصير أيضاً؟ ب) إن كان الجواب (نعم) ، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف و صلاته فقط من دون السعي و التقصير؟