17
[ولاية الفقيه]
و مورده المسائل الفرعية و الموضوعات المستنبطة (1)
ثبوتها مع وفاته خصوصا بملاحظة تعليل الحكم بان الجد أولى بالجارية لكونها و أباها للجد.
بقي في المقام أمر و هو ان في استفادة الولاية بمال الطفل للجد مما ورد في ولاية الجد و الأب في نكاح البنت اشكالا فان هذه الولاية ثابتة لهما في النكاح حتى بالإضافة إلى البنت البالغة الباكرة على الأصح مع أنه لا يمكن التعدي الى مال الباكرة البالغة و عليه فيحتمل اختصاص هذا الحكم بالنكاح و لا يكون للجد مع الأب ولاية في مال الطفل و يمكن دفعه بالتشبث بإطلاق الأب و الوالد و شمولهما للجد ايضا و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) انه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره فتدبر.
المسائل الفرعية و هي القضايا المتكلفة للأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال المكلفين أو الوضعية المجعولة لموضوعاتها يرجع في معرفتها الى الفقيه و كذا في الموضوعات المستنبطة الشرعية كالعبادات بل العرفية حيث يرجع فيها ايضا الى الفقيه في جهة سعتها و ضيقها بالإضافة إلى الحكم المترتب عليها فيرجع مثلا في ان حرمة الغناء فيها سعة تعم الكلام الحق أو تختص بما إذا كان في كلام باطل.
و الحاصل ان للفقيه مناصب ثلاثة: الأول-جواز الإفتاء في المسائل الفرعية.
الثاني-جواز القضاء بين الناس و مورد القضاء المرافعات بل و غيرها-في الجملة-و في معتبرة سالم بن مكرم قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم