80
فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج الى الشروط (1) ان يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة (2)
التصرف الاعتباري يكون التوكيل في التمليك المزبور مدلولا تضمنيا لعموم الإباحة لا مدلولا التزاميا كما في ظاهر كلام الإيرواني.
كان وجه عدم اعتبار شروط البيع في الضمني هو ان تلك الشروط معتبرة بين إيجاب البيع و قبوله، فلا يعتبر إلا في عقده، لا في البيع الضمني و هكذا بالإضافة إلى غيرها من الشروط.
بان يكون مدلول ذلك الدليل كون المال ملكا للمباح له بمجرد الإباحة اى و لو من غير قصد المبيح التمليك، و على ذلك فيقع البيع من المباح له على ما هو ملكه، أو يكون مدلول ذلك الدليل انه يكون الثمن بعد البيع للمباح له، و حيث ان مقتضى البيع دخول العوض في ملك من يخرج عنه المعوض و المفروض على تقدير الثاني خروج المعوض عن ملك المبيح فيلتزم بدخول الثمن في ملك المبيح آنا ما بعد الشراء قضاء لحكم الشراء ثم انتقاله الى المباح له، نظير انتقال العمودين إلى المشتري آنا ما بعد الشراء، ثم الانعتاق، و نظير ملك الميت الدية، فإنه لا يكون ملك دية القتل الا بحصول الموت، و حيث ان الدليل قام على ان الدية برثها من يرث المال فلا بد من فرض دخولها في ملك الميت، لتنتقل الى الوارث إرثا.
و الحاصل ان الملك التقديري لا بد من كونه مدلول دليل أو مقتضى الجمع بين الأدلة، و المفروض عدم قيام دليل عليه في المقام، كما انه ليس مقتضى الجمع بين الأدلة لأن ما دل على توقف البيع أو العتق على الملك كقوله لا بيع إلا في ملك أو لا عتق