54
فلا إشكال في أصالة اللزوم (1)
تقدير حصوله، و مع دوران أمر الملك بين اللزوم و الجواز و الشك في كونهما من خصوصيات الملك أو من أحكام السبب المملك لا يحرز موضوع اعتباره و كون رفع اليد عن الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين من نقض اليقين بالشك.
اللهم الا ان يقال الوجه في عدم جريان الاستصحاب في ناحية الكلي في القسم الثاني ليس ان الكلى لا حصول له بنفسه، و ان الحاصل هو الفرد، و بما ان الفرد مردد بين القصير و الطويل، و بالإضافة إلى القصير لا يحتمل البقاء، و بالإضافة إلى الطويل لا علم بالحدوث، فيختل أركان الاستصحاب و مع احتمال كون الملك اللازم و الجائز من هذا القبيل يكون التمسك بخطاب الاستصحاب من الأخذ به في شبهته المصداقية بل الوجه في عدم جريانه حكومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل عليه، لان الشك في بقاء الكلى مسبب عن احتمال حدوثه، و إذا أحرز عدم حدوثه فلا مجال لاحتمال بقاء الكلي ليجري فيه الاستصحاب، و فيما إذا لم يحرز كون استصحاب الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين من قبيل الشخص أو الكلي فيجري الاستصحاب في ناحيته لعدم إحراز الأصل الحاكم عليه، و هذا معنى كفاية الشك.
و مما ذكرنا يظهر الحال في استصحاب علقة المالك الأول. و وجه الظهور ان جواز الرجوع على تقديره لا تكون علقة في المال، بل هو حكم حادث، و العلقة الحاصلة سابقا للمالك الأول و هي الملك قد زالت جزما، بل لو كان جواز الرجوع من قبيل العلقة في المال فهو مسبوق بالنفي، لا بالثبوت و احتمال حدوثه بعد ارتفاع الملك يدخل المقام في القسم الثالث من استصحاب الكلى، و قد ذكر في محله عدم اعتباره فيه.
لا فرق في جريان استصحاب الملك عند الشك في لزومه و جوازه بين كون