102
و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة (1) .
[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
قوله مع الإشارة إليه في بعض النصوص (2) .
لا يكون معاطاة فلا يجوز به الا التصرف غير الموقوف على الملك لأن التراضي المزبور إباحة مالكية الا انه يكفى في بقائها الاستصحاب و ما ذكره (ره) من ان جواز التصرف يبقى ما دام العلم بالرضا و لا يكفى فيه عدم العلم بالرجوع غير صحيح.
و بتعبير آخر قد لا يحرز تعلق الرضا من الأول بهذا التصرف الذي يريده الآخر ففي مثل ذالك لا مورد للاستصحاب باعتبار كون الرضا بالتصرف انحلاليا و هذا الفرد من التصرف لم يحرز تعلق الرضا به من الأول و قد يعلم انه كان راضيا بهذا التصرف و يحتمل الان حصول البدإ له و رجوعه عن رضاه و هذا مورد الاستصحاب.
أقول الإباحة في المعاطاة ليست مالكية بل هي حكمية و يكون قصد المتعاطيين الملك لا الترخيص للآخر في ماله و الملك المنشأ في المعاطاة بناء على الإباحة لا يكون ممضى الا بعد حصول أحد الملزمات المتقدمة و على ذلك فكيف يمكن تحقق الملك بدون الإنشاء قولا أو فعلا.
و اما مسئلة أخذ الماء و وضع الفلوس في دخل السقاء و أخذ البقل و وضع الفلوس في المكان المعد له فقد ذكرنا فيهما في الأمر الثاني فراجع.
المراد الروايات المتقدمة في المعاطاة التي ذكر (ره) ان فيها ظهورا و إشعارا إلى اعتبار اللفظ في البيع اللازم كرواية إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام.
أقول لازم ما ذكر (ره) في هذا الأمر من عدم جريان حكم المعاطاة على المعاملة المنشأة باللفظ غير المعتبر مع ما سيأتي منه (ره) من اعتبار اللفظ في البيع اللازم و عدم كفاية الكتابة مع التمكن على التلفظ ان يحكم بالفساد فيما إذا كان