207تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ 1صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثاً، و صوم دم المتعة، لمن لم يجد الهدى، قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ 2و صوم جزاء الصيد، قال الله عزوجل: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 3و إنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة. و أما الذى صاحبه بالخيار: فصوم يوم الاثنين و الخميس، و صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، و يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار، إن شاء صام، و إن شاء أفطر.
و أما صوم الإذن: فالمرأة لاتصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، و كذلك العبد و الأمة. و أما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى، و أيام التشريق، و يوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام، و الضيف لايصوم إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله(ص): من نزل على قوم فلايصومن تطوعاً إلا بإذنهم. و يؤمر الصبى بالصوم إذا لم يراهق تأنيساً، و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة فى بدنه أمر بالإمساك، و ذلك تأديب الله عزوجل، و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك. و أما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد، فقد أبيح له ذلك و أجزأه عن صومه. و أماصوم المريض و صوم المسافر، فإن العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم، و قال قوم: لايصوم، و قال: قوم إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و أما نحن فنقول: يفطران فى الحالين جميعاً، فإن صام فى السفر و المرض، فعليه القضاء، قال الله عزوجل: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ 4. 5