180الجواب: لا تجوز الصلاة فيه إذا كان ضيّقاً يحدِّد العورة المُغلظة، كالإلية والأنثيَين. ويُكرَه لبسه على هذه الصفة في غير الصلاة؛ لأنَّه تشبّه بالكفّار، وهو في هذه الحال يُلفِت الأنظار، ويُثير الغرائز، فالأصل أنَّه مكروه، وقد يكون حراماً، إذا كان القصد هو التشبّه بالمشركين، وتعظيم مقامهم، وإحياء ذكراهم، ويُمكن أنْ يرخَّص فيه وقت العمل الذي يستدعي التخفيف، بشرط أنْ يكون فضفاضاً واسعاً، أو سِمَةً وعلامة، كلباس العسكريّين.
* ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنّة لفقراء الرافضة (الشيعة)، وهل تبرأ ذمَّة المسلم الموكَّل بتفريق الزكاة، إذا دفعها للرافضي الفقير، أم لا؟الجواب: لقد ذكر العلماء في مؤلّفاتهم، في باب أهل الزكاة، أنَّها لا تُدفع لكافرٍ ولا لمُبتدِع، فالرافضة بلا شكّ كفّار؛ لأربعة أدلّة:
الأوّل: طعنهم في القرآن، وادّعاؤهم أنّه قد حُذف منه أكثر من ثلثيه، كما في كتابهم الذي ألَّفه النوري وسمّاه (فصلُ الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربِّ الأرباب)، وكما في كتاب الكافي وغيره من كتبهم. ومَن طعن في القرآن، فهو كافر مكذِّب لقوله تعالى: ( وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ) 1.
الثاني: طعنهم في السنَّة وأحاديث الصحيحين، فلا يعملون بها؛ لأنَّها من رواية الصحابة، الذين هم كفّار في اعتقادهم،