187لا ينبغي لحاج و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.
[1597] 22-
و قال عليه السّلام: من أحرم من دون (1)الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فأصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه. (2)
باب 426
[1598] 11-
قال الصادق عليه السّلام: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلا ان يخاف فوت الشهر (1)في العمرة.
[1599] 22-
و روى ذلك في رجب و فيمن نذر الاحرام قبل الميقات.